المحقق الكركي

63

رسائل الكركي

الأربعة في أصل الفريضة وهو ثلاثة يبلغ اثني عشر : لأجداد الأم الثلث وهو أربعة ينقسم عليهم أيضا ، لكن ثلثاه وهو ثمانية لا ينقسم على أجداد الأب ، فينكسر في مخرج سهامهم وهو ثلاثة ، فتضرب الثلاثة وهو اثنا عشر ينقسم عليهم . ولأجداد الأب الثلثان هما أربعة وعشرون ينقسم عليهم أيضا ، لكن ثلث الثلثين وهو ثمانية لا ينقسم على الجد والجدة أثلاثا ، فينكسر في مخرج الثلث وهو ثلاثة ، فتضرب ثلاثة في ستة وثلاثين يبلغ مائة وثمانية : لأجداد الأم الثلث وهو ستة وثلاثون ينقسم عليهم تسعا تسعا ، ولأجداد الأب الثلثان وهما اثنان وسبعون ينقسم عليهم ، للجد والجدة من أم أبيه الثلث وهو أربعة وعشرون ينقسم عليهم أثلاثا ، للجد ستة عشر وللجدة ثمانية ، وللجد والجدة من أب أبيه الثلثان ينقسم عليهما أثلاثا أيضا ، للجد اثنان وهو ثلاثون ، وللجدة ستة عشر . ومن لم يتفطن فلينظر إلى هذه الشجرة ثمانية أجداد . قوله : ولو كانوا متفرقين . . لو خلف الميت عما أو عمة من قبل الأم وعما وعمة قبل الأبوين ، فالفريضة من ستة : للعلم أو العمة من قبل الأم السدس وهو واحد من الستة ، بقي خمس لا ينقسم على العلم والعمة من قبل الأبوين ، فينكسر على ثلاثة ، فتضرب الثلاثة في أصل الفريضة تبلغ ثمانية عشر : للعم أو العمة من قبل الأم السدس وهو ثلاثة ، بقي خمسة عشر تنقسم على العم والعمة من قبل الأبوين

--> ( 1 ) هكذا في النسخة الخطية . ولم نجد أثرا للشجرة ، لا في المتن ولا في الحاشية . ( 2 ) أي أن الواحد لا ينقسم على الثلاثة ، لأن حصة العم ضعف حصة العمة .